القائمة

الصفحة الرئيسيةحول الجامعة
الكليات والمعاهد
الإدارة المركزية
القبول
رجوع: الكليات والمعاهد

العلوم الإنسانية والاجتماعية

كلية العلوم
كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية
كلية التربية
معهد العلوم الإجتماعية
كلية الآداب والعلوم الانسانية
كلية الفنون الجميلة والعمارة
كلية الاعلام
كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال
كلية الزراعة
كلية السياحة وادارة الفنادق

التكنولوجيا والصحة

كلية الهندسة
كلية الصحة العامة
كلية العلوم الطبية
كلية التكنولوجيا
كلية طب الاسنان

المعاهد العالية للدكتوراه

المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية
المعهد العالي للدكتوراه في الآداب وع. الانسانية والاجتماعية
رجوع

كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية

نظرة عامةالعميدالعمادةالتخصصاتالبحث العلميالدليلالفروع
رجوع

كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال

نظرة عامةالعميدالعمادةالتخصصاتالبحث العلميالدليلالفروع
رجوع

المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

نظرة عامةالعميدالعمادةالتخصصاتالبحث العلميالدليلالفروع
رجوع

المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية

نظرة عامةالعميدالعمادةالتخصصاتالبحث العلميالدليلالفروع
رجوع

المعهد العالي للدكتوراه في الآداب وع. الانسانية والاجتماعية

نظرة عامةالعميدالعمادةالتخصصاتالبحث العلميالدليلالفروع
الإدارة المركزية
الرئيس العمداء
25 فبراير 2025
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/66 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 61/82 تاريخ 3/11/1982)،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/1982، يرسم ما يأتي:

 

الفصل الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى

تتألف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية من الاقسام الاكاديمية الخمسة التالية:

  1. قسم الرياضيات البحتة.
  2. قسم الرياضيات التطبيقية.
  3. قسم علوم الفيزياء.
  4. قسم علوم الكيمياء.
  5. قسم علوم الطبيعة.

 

المادة الثانية

يشرف كل قسم من الاقسام المذكورة أعلاه على شؤون تدريس المواد المبينة أمامه في ما يلي:

  1. قسم الرياضيات البحتة: مواد الرياضيات البحتة.
  2. قسم الرياضيات التطبيقية: مواد الاحصاء والمعلوماتية.
  3. قسم علوم الفيزياء: مواد الفيزياء العامة والالكترونيك.
  4. قسم علوم الكيمياء: مواد الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية.
  5. قسم علوم الطبيعة: مواد علم الحيوان وعلم النبات وعلم الأرض

 

المادة الثالثة

تعد كلية العلوم طلابها لنيل الشهادات التالية:

  1. الاجازة التعليمية.
  2. دبلوم الدراسات العليا.
  3. الدكتوراه.

 

المادة الرابعة

يتم اعداد شهادة الاجازة المشار اليها اعلاه في حلقتين, وتحدد المدة النظامية لكل منهما بسنتين جامعيتين.

 

المادة الخامسة

يقرر النجاح أو الرسوب في كل سنة من سنتي الحلقة الاولى على اساس نظام السنوات .

أما الحلقة الثانية فيتبع فيها نظام الارصدة.

 

المادة السادسة

تمنح شهادة الاجازة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه في الاختصاصات التالية:

  1. رياضيات بحتة.
  2. احصاء.
  3. معلوماتية.
  4. فيزياء عامة.
  5. الكترونيك.
  6. كيمياء عامة.
  7. كيمياء حياتية.
  8. علم الحيوان.
  9. علم النبات.
  10. علم الارض.

 

المادة السابعة

يبنى كل اختصاص في شهادة الاجازة على الحلقة الاولى المبينة أمامه في ما يلي:

  1. الاجازة التعليمية في الرياضيات البحتة: حلقة أولى للرياضيات البحتة.
  2. الاجازة التعليمية في الإحصاء، أو المعلوماتية: حلقة اولى مشتركة للاحصاء والمعلوماتية.
  3. الاجازة التعليمية في الفيزياء العامة، أو الالكترونيك: حلقة أولى مشتركة للفيزياء العامة والالكترونيك.
  4. الاجازة التعليمية في الكيمياء العامة، أو الكيمياء الحياتية: حلقة أولى مشتركة للكيمياء العامة والكيمياء الحياتية.
  5. الاجازة التعليمية في علم الحيوان، أو علم النبات، أو علم الارض: حلقة أولى مشتركة لعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الأرض.

 

المادة الثامنة

يحدد نظام دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه بمرسوم لاحق.

 

المادة التاسعة

تبت المعادلة بين الارصدة والسنوات الدراسية، لدى ترفيع الطالب أو انتسابه، بقرار من مجلس الكلية.

 

المادة العاشرة

تلغى النصوص التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم أو لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 .

 

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 12 كانون الثاني 1983

الامضاء: أمين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

Course Catalog