إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 12/81 تاريخ 12/5/1981 (أحكام مختلفة تتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 4710 تاريخ 28/1/1994 (تحديد الشروط الخاصة للتعاقد ولمنح الألقاب لأفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) ولا سيما الفصل الثالث،
بناء على المرسوم 427 تاريخ 24/4/1999 (إنشاء كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية)،
بناء على توصية مجلس الجامعة بقراره رقم 1400/18/م.ج. تاريخ 4/8/2015،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 50/2015 – 2016 تاريخ 9/12/2015،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018، يرسم ما يأتي:
الفصل الاول: أحكام عامة
المادة الأولى
يتوزع أفراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية طب الأسنان او المتعاقدين بالتفرغ، على ثلاث رتب أكاديمية:
معيد، أستاذ مساعد، وأستاذ.
المادة الثانية
تقسم ألقاب أفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية الى نوعين:
الألقاب الاكاديميّة:
– لقب أستاذ.
– لقب أستاذ مساعد.
– لقب أستاذ معيد
– لقب محاضر.
الألقاب السريريّة:
– لقب أستاذ سريري
– لقب أستاذ مساعد سريري.
– لقب أستاذ معيد سريري.
– لقب محاضر سريري.
– رئيس معاينة .
– مساعد رئيس معاينة .
– مدرب.
– مساعد مدرب.
المادة الثالثة
يتمّ التعاقد بالتفرّغ أو بالساعة مع افراد الهيئة التعليميمة، وفق الاصول القانونية المعتمدة.
المادة الرابعة
تشكل اللجنة العلمية المتخصّصة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين للتعاقد بالساعة او بالتفرّغ، بقرار من رئيس الجامعة، بناء على اقتراح عميد الوحدة.
المادة الخامسة
1. إن الحقوق المالية وغير المالية لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك كلية طب الاسنان او المتعاقدين بالتفرّغ، محدّدة في القوانين الانظمة المرعية الاجراء.
2. إن الحقوق المالية وغير المالية لافراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في الكلية محددة في العقود المبرمة معهم، او في الانظمة والتعاميم الصادرة عن رئيس الجامعة.
المادة السادسة
– يخضع المتعاقدون بالتفرّغ في كلية طب الاسنان لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى ملاك الكلية.
– يلتزم افراد الهيئة التعليمية في كلية طب الاسنان، بالانتساب الى إحدى نقابتي أطباء الاسنان في لبنان.
المادة السابعة
ينشأ في الكلية مركز ابحاث، يوضع نظامه وتحدد أهدافه بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.
المادة الثامنة
يدير المركز رئيس ومجلس.
1. يعيّن رئيس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار صادر عن رئيس الجامعة وذلك من بين ثلاثة مرشحين يختارهم العميد من لائحة من خمسة مرشحين يرفعها مجلس الوحدة، من بين افراد الهيئة التعليمية في الوحدة ممن هم في الملاك الدائم أو من المتعاقدين المتفرغين، والذين هم برتبة أستاذ او استوفوا شروط هذه الرتبة.
2. يتألف المجلس (مجلس البحث العلمي) من اربعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة، من بين افراد الهيئة التعليمية في الوحدة الداخلين في الملاك و/أو المتعاقدين المتفرغين برتبة استاذ (وإذا تعذّر فاستاذ مساعد)، على ان يراعى في اختيارهم الكفاءة العلمية وتعدّد الفروع والاختصاصات.
المادة التاسعة
يلتزم أفراد الهيئة التعليمية بالمشاركة في الانشطة البحثية في إطار مركز الابحاث في الكلية، وذلك وفق التكاليف التي تصدر عن عميد الوحدة بناء على اقتراح مجلس البحث العلمي في المركز.
المادة العاشرة
تحدّد البدلات والتعريفات التي تستوفيها كلية طب الاسنان لقاء الانشطة والاعمال الطبية التي تؤديها، بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها مبني على اقتراح مجلس الوحدة.
تسجّل هذه العائدات كواردات خاصة للجامعة اللبنانية.
الفصل الثاني: شروط تعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في كلية طب الأسنان
المادة الحادية عشر
يشترط للتعيين برتبة استاذ في ملاك كلية طب الاسنان او لاستيفاء المتعاقد بالتفرغ شروط الترفيع من رتبة استاذ مساعد الى رتبة أستاذ:
1. حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2. حيازة دكتوراه اختصاص من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
3. ممارسة التعليم العالي في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية، او في كلية نظيرة تابعة لجامعة اخرى معترف بها لمدة ثمان سنوات على الاقل بنصاب قانوني بعد حيازة دكتوراه الاختصاص.
4. ممارسة مهنية لمدة خمسة عشر سنة على الاقل.
5. أن يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقل عن مئة نقطة. على ان لا يقل مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية الاصلية في حقل الاختصاص عن ستين نقطة، على ان يكون من ضمنها على الاقل /42/ اثنين واربعين نقطة ناتجة عن ابحاث أصيلة من خارج اية اطروحة، منشورة في مجلات علمية عالمية محكمّة ومفهرسة في PubMed.
المادة الثانية عشر
يشترط للتعيين برتبة استاذ مساعد في ملاك كلية طب الاسنان او لاستيفاء المتعاقد بالتفرّغ شروط الترفيع من رتبة معيد الى رتبة استاذ مساعد:
1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة دكتوراه اختصاص من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
3- ممارسة التعليم العالي في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او في كلية نظيرة تابعة لجامعة اخرى معترف بها لمدة خمس سنوات على الاقل بنصاب قانوني بعد حيازة دكتوراه الاختصاص.
4- ممارسة مهنية لمدة عشر سنوات على الاقل.
5- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقل عن اربعين نقطة.
على ان لا يقل مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية الاصيلة في حقل الاختصاص عن خمسة عشر نقطة من مضمون اطروحته او من خارج مضمون اية اطروحة.
المادة الثالثة عشر
يشترط للتعيين برتبة معيد في ملاك طب الاسنان:
1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة دكتوراه اختصاص من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
3- نشر بحثين من مضمون الاطروحة على الاقل.
4- ممارسة مهنية لمدة ست سنوات على الاقل.
5- ممارسة التعليم في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او في كلية نظيرة تابعة لجامعة اخرى معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل بنصاب قانوني، من بينها سنتين بعد حيازة دكتوراه الاختصاص.
الفصل الثالث: شروط منح الألقاب الأكاديمية للمتعاقدين بالساعة في كلية طب الأسنان
المادة الرابعة عشر
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب اكاديمي ما يلي:
أولا: لنيل لقب “استاذ”: استيفاء الشروط المقررة في المادة الحادية عشر.
ثانيا: لنيل لقب “استاذ مساعد”: استيفاء الشروط المقررة في المادة الثانية عشر.
ثالثا: لنيل لقب “استاذ معيد”: استيفاء الشروط المقررة في المادة الثالثة عشر.
رابعا: لنيل لقب “محاضر”:
1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان.
2- حيازة دكتوراه اختصاص من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
المادة الخامسة عشر
يقصد بدكتوراه الاختصاص في طب الاسنان، الشهادة التي تمنحها كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يحملون لقب رئيس معاينة على الاقل، وتحدّد مدّة انجاز اطروحتها بسنتين على الاقل بعد حيازة شهادة جراح في طب الاسنان.
الفصل الرابع: شروط منح الألقاب السريرية للمتعاقدين بالساعة في كلية طب الأسنان
المادة السادسة عشر
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب استاذ سريري:
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.
3- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة 25 سنة على الاقل.
4- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقلّ عن مئة وعشرين نقطة. على ان لا يقل مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية والابحاث الاصيلة في حقل الاختصاص عن ثمانين نقطة، ومن خارج اية اطروحة.
المادة السابعة عشر
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب استاذ مساعد سريري:
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.
3- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة ثماني عشرة سنة على الاقل.
4- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقلّ عن ثمانين نقطة. على ان لا يقل مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية والابحاث الاصيلة في حقل الاختصاص عن ستين نقطة.
المادة الثامنة عشر
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب استاذ معيد سريري:
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.
3- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة اثنتي عشر سنة على الاقل.
4- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقل عن اربعين نقطة.
المادة التاسعة عشر
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب محاضر سريري:
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.
3- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة ثماني سنوات على الاقل.
4- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقل عن 20 نقطة.
المادة العشرون
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب “رئيس معاينة”:
1- حيازة دبلوم في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.
3- نشر اربع منشورات علمية او ما يعادلها بعد نيله لقب مساعد رئيس معاينة.
4- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة سنتين على الاقل. او ممارسة العمل في مجال الاختصاص لمدة خمس سنوات بعد حيازة شهادة الماستر البحثي.
5- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 25 و27 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط، وفق معايير تحدد بقرار صادر عن مجلس الوحدة.
المادة الحادية والعشرون
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب “مساعد رئيس معاينة”:
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.
3- نشر منشورتين علميتين على الاقل بعد حيازة لقب مدرب.
4- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة سنتين على الاقل، او ممارسة العمل في مجال الاختصاص لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة شهادة الماستر البحثي.
5- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 25 و27 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط، وفق معايير تحدّد بقرار صادر عن مجلس الوحدة.
المادة الثانية والعشرون
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب “مدرب”
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
3- نشر منشورة علمية واحدة على الاقل بعد حيازته على لقب مساعد مدرب.
4- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة سنة على الاقل.
5- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 25 و27 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط، وفق معايير تحدد بقرار صادر عن مجلس الوحدة.
المادة الثالثة والعشرون
يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب “مساعد مدرب”
1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.
2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
3- ممارسة العمل في مجال الاختصاص لمدة سنتين على الاقل بعد نيل شهادة الاختصاص.
الفصل الخامس: شروط تقييم ملف أفراد الهيئة التعليمية
المادة الرابعة والعشرون
يتمّ تقييم ملف المرشح على اساس نقاط ينالها عن انشطته التعليمية والاكاديمية ونتائج تقييم أدائه التعليمي، والابحاث الاصيلة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة الخامسة والعشرون
تحدّد في الجامعة اللبنانية لوائح اختصاصيين مركزية في مختلف حقول الاختصاص الموجودة وفق معايير وشروط يضعها مجلس الجامعة وتصدر بقرار من رئيس الجامعة.
المادة السادسة والعشرون
تقدّم طلبات تقييم الملف الاكاديمي من اجل الترفيع، وفق الاصول الآتية:
أ- يحيل عميد الوحدة طلب تقييم الملف الى رئيس الجامعة، متضمنا اقتراحا لخمسة اسماء لتتشكّل منها اللجنة المكلفة بدراسة الملف، وذلك من بين الاسماء الواردة في لوائح الاختصاصيين المركزية المشكلة وفقا للمادة الخامسة والعشرون، على ان تكون جميع هذه الاسماء لمن هم في الرتبة الاعلى او تساوي الرتبة المطلوب الترفيع اليها.
ب – تشكّل بقرار من رئيس الجامعة لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل لتقييم الملف على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من بين الاسماء المقترحة من عميد الوحدة وجميعهم من لوائح الاختصاصيين.
ج – يحيل رئيس الجامعة ملف التقييم الى اللجنة التي تقيّم الملق وتجري مقابلة شخصية مع المرشح وترفع توصية نهائية معلّلة الى رئيس الجامعة.
د – يرفّع افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك بموجب مرسوم يبنى على قرار مجلس الجامعة. ويمكن لرئيس الجامعة، الى حين صدور مرسوم الترفيع، إصدار افادة استيفاء المرشح لشروط الرتبة، بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح عميد الوحدة.
هـ – يستوفي افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون بالتفرغ او بالساعة شروط الترفيع بموجب قرار يصدر عن رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.
و- لا تتعدّى عملية التقييم الستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة السابعة والعشرون
تعتبر ابحاثا اصيلة فقط تلك المنشورة في مجلات علميّة محكّمة ومفهرسة في PubMed. ويجب ان تتم بعد مناقشة الاطروحة لاعتمادها للحصول على رتبة او لقب أكاديمي.
المادة الثامنة والعشرون
يمكن لمن يحمل ألقابا سريرية دون لقب محاضر نشر المنشورات العلمية في مجلات علميّة محكّمة محليّة، إقليمية ودوليّة من غير تلك المفهرسة في PubMed.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة التاسعة والعشرون
تحدّد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن مجلس الجامعة.
المادة الثلاثون
يمكن التعاقد بالتفرغ برتبة “معيد” مع المرشحين من افراد الهيئة التعليمية الحائزين على لقب أستاذ سريري.
ولا للمرشّح الترفّع للرتبة الاعلى إلا بعد حيازته على دكتوراه اختصاص من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها.
المادة الحادية والثلاثون
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 27 | تاريخ النشر: 14/06/2018 | الصفحة: 3624-3635